وكذا في التذكرة « 1 » إلّا أنّه قال في المنتهى بعد ذلك :
ولو غمّ هلال رمضان وشعبان معا عددنا رجبا ثلاثين وشعبان ثلاثين ، فإن غمّت الأهلّة أجمع فالأقرب الاعتبار برواية الخمسة . « 2 »
وفي التذكرة :
ولو قيل بذلك - يعني عدّ الخمسة - بناء على العادة القاضية بعدم تماميّة شهور السنة بأسرها كان وجها . . . وأكثر علمائنا قالوا : بعدّ الشهور ثلاثين ثلاثين . « 3 »
وفي المراسم : « فإن تعذّرت رؤية الأهلّة فالعدد » . « 4 »
وفي الإرشاد بعد الحكم بأنّه يعلم بمضيّ ثلاثين من شعبان : « ولو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين ، ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد » . « 5 » ونحوه في القواعد . « 6 »
وقال ابن الجنيد :
الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع في السنة الماضية يصحّ إذا لم يكن السنة كبيسيّة ، فإنّه يكون فيها في اليوم السادس ، والكبيس في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوما ، مرّة في السنة الثالثة ، ومرّة في الثانية . « 7 »
وقال ابن أبي عقيل :
قد جاءت الآثار عنهم عليهم السّلام : أن « صوموا رمضان للرؤية وأفطروا للرؤية ، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة من رجب تسعة وخمسين يوما ، ثمّ الصيام من الغد » . « 8 »
وقال الشارح في تمهيد القواعد :
لو غمّت الشهور فقيل : يعمل في كلّ شهر بالأصل وهو التمام ، فيعدّ كلّ ما اشتبه ثلاثين .
وقيل : يرجع إلى العدد ، وهو عدّ خمسة أيّام من هلال الماضية ، أو عدّ شهر تامّا
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 138 - 141 ، المسألة 83 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 141 ، المسألة 85 .
( 4 ) . المراسم ، ص 96 .
( 5 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 .
( 6 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 .
( 7 ) . حكاه عنه مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 363 ، المسألة 91 .
( 8 ) . حكاه عنه مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 364 ، المسألة 92 .