إلى أهل البيت عليهم السّلام يصادمها عمل المسلمين في الإفطار بالرؤية ، وروايات صريحة لا يتطرّق إليها الاحتمال ، فلا ضرورة إلى ذكرها - ثمّ قال : - وكذا لا اعتبار بعدّ خمسة أيّام من الماضية . « 1 »
وذكر خبر الزعفراني الدالّ عليه ، وردّه بالشذوذ وندرة العمل به .
وفي النافع « 2 » والشرائع « 3 » أيضا نصّ على عدم اعتبار شيء من العدد وعدّ خمسة من الماضية .
وفي الغنية :
وعلامة دخوله - أعني الشهر - رؤية الهلال . . . ويعارض المخالف بما روي من قوله عليه السّلام :
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين » . « 4 »
وفي المبسوط :
ولا يجوز العمل على العدد ، ولا على الجدول . . . ؛ لأنّ المعلوم أنّه لا يكون الشهور كلّها تامّة . انتهى . « 5 »
قال في المختلف :
وقول الشيخ في المبسوط لا بأس به . . . والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة . « 6 »
وقال في التحرير :
لو لم ير الهلال أصلا وغمّ على الناس أكمل عدّة شعبان . . . والوجه عندي العمل برواية الخمسة . « 7 »
وفي المنتهى « 8 » نحوا ممّا في المعتبر من النصّ على كلّ من العدد وعدّ خمسة وردّهما ،
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 .
( 2 ) . المختصر النافع ، ص 68 - 69 .
( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 4 ) . غنية النزوع ، ص 132 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 364 ، المسألة 91 .
( 7 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 .
( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية .