الشيخ أيضا عن العيص بن القاسم - في الصحيح - عنه عليه السّلام « 1 » . ويؤيّده ما سيجيء من اعتبار الرؤية قبل الزوال .
وأجاب بعض المتأخّرين عن الروايتين الأوليين باستضعاف سند الأولى ، وأنّ الثانية لا تنهض حجّة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة .
وأنت خبير بما فيه .
وظاهر بعض المتأخّرين العمل بمدلول الخبرين ، ولا بأس به .
الخامس : المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار برؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال ، وعن المرتضى رحمه اللّه أنّه قال في بعض مسائله : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » « 2 » بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب ، وهو ظاهر الصدوق . « 3 » وتردّد فيه المحقّق في المختصر النافع . « 4 » وفي المعتبر استدلّ به حيث قال بعد نقل الروايتين الآتيتين :
« فقوّة هاتين الروايتين أوجب التردّد بين العمل بها وبين العمل برواية العدلين » ؛ « 5 » ظنّا منه أنّ رواية العدلين تدلّ على خلاف ما تدلّ عليه الروايتان ، وليس بشيء . وادّعى السيّد المرتضى أنّ عليّا عليه السّلام وابن مسعود وابن عمر وأنسا قالوا به ولا مخالف لهم . « 6 » وهو ظاهر الكليني « 7 » ، ومال إليه صاحب المنتقى « 8 » ، وقال المصنّف في مختلف الشيعة : « الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر » . « 9 »
والأقرب عندي القول الثاني ؛ لما رواه الكليني والشيخ عنه ، عن حمّاد بن عثمان - في الحسن بإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » . « 10 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 437 .
( 2 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 3 ) . المقنع ، ص 185 .
( 4 ) . المختصر النافع ، ص 69 .
( 5 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 689 .
( 6 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .
( 8 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 481 - 482 .
( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 10 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 488 .