36 . سيد محمّد موسوى عاملي صاحب مدارك قدّس سرّه ( 1009 )
مدارك الأحكام *
قوله : « أمّا الأوّل ، فيعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردّت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوّال » .
هذا قول علمائنا وأكثر العامّة ، وقال بعضهم : « لا يصوم المنفرد برؤية الهلال ، ولا يفطر إلّا في جماعة الناس » « 1 » . ولا ريب في بطلانه .
ويدلّ على الوجوب - مضافا إلى الإجماع - قوله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
« 2 » ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 3 »
وفي الصحيح عن المفضّل وعن زيد الشحّام جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » . « 4 »
ويدلّ عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر :
أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلّا فليصم مع الناس » « 5 »
هامش
( 6 ) * . مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ، ج 6 ، ص 164 - 189 ، كتاب الصوم .
( 1 ) . حكي في بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 81 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 434 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1917 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 317 ، ح 964 .