د ) المقتصر *
قال ( طاب ثراه ) : « وقيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصّة » .
أقول : قبول الواحد في رمضان - احتياطا للصوم دون غيره من الأهلّة - مذهب سلّار « 1 » ، وعدمه بل لا بدّ من العدلين ويكفيان كيف كان مذهب السيّد « 2 » وأبي عليّ « 3 » ، والمصنّف « 4 » ، والعلّامة « 5 » . وهو المعتمد .
وقبولهما من خارج أو مع العلّة ، ومع عدمها لا بدّ من القسامة ، مذهب الصدوق في المقنع « 6 » .
وقبولهما بشرط العلّة ، ومع عدمها القسامة - سواء البلد والخارج - مذهب التقي « 7 » ، والشيخ في المبسوط « 8 »
قال ( طاب ثراه ) : « وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردّد » .
أقول : يريد إذا رئي الهلال قبل الزوال هل يكون للّيلة الماضية ويكون اليوم من الجديد أو لا ؟ بالأوّل قال السيّد « 9 » ، وبه روايتان : إحداهما : حسنة حمّاد بن عثمان ، والأخرى : موثّقة عبيد بن زرارة « 10 » .
وبالثاني قال أبو عليّ « 11 » ، وعليه الشيخ في الخلاف « 12 » ، والعلّامة في أكثر كتبه « 13 » ، وفي المختلف تكون للّيلة الماضية إذا كان للصوم ، وللمستقبل إذا كان للفطر « 14 » وما أشبهه لقول سلّار !
هامش
( 15 ) * . المقتصر في شرح المختصر ، ص 117 - 118 ، كتاب الصوم .
( 1 ) . المراسم ، ص 96 .
( 2 ) . جمل العلم والعمل ، ص 96 .
( 3 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 686 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 128 ، المسألة 78 .
( 6 ) . المقنع ، ص 183 .
( 7 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 .
( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 291 .
( 9 ) . المسائل الناصريات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 488 و 489 .
( 11 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 12 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 171 ، المسألة 10 .
( 13 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 126 ، المسألة 77 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 .
( 14 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .