كتاب الشهادات
( ) وتنقسم الحقوق إلى أقسام :
الأوّل : رؤية الأهلّة ، وثبوت ولاية القاضي ، والرشد في الذكور ، ولا تقبل إلّا بشاهدين ذكرين ، وهو إجماع .
ب ) المحرّر *
أمّا رمضان فيجب بمضيّ ثلاثين من شعبان ، وبرؤية هلاله وإن انفرد أو ردّا وبشياعها ، وبشهادة عدلين مطلقا ، ولو شهدا بأنّ هذه الليلة من رمضان لم تقبل حتّى يبيّنا السبب ، فإن أسندا إلى الرؤية ثبت مع اتّحاد الليلة وإن اختلف زمانها ، ولو تعدّدت الليلة لم يثبت ، كما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء والآخر برؤية رمضان ليلة الخميس .
ولا يكفي الواحد ، ولا التطوّق ، ولا غيبوبته بعد الشفق ، ولا رؤيته قبل الزوال ، ولا الجدول ، ولا عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، بل كلّ شهر يغمّ يعدّ ما قبله ثلاثين .
ولو غمّت السنة أجمع عدّ خمسة أيّام من هلال الماضية . . .
ومن لا يعلم الأهلّة كالمحبوس والأسير يتوخّى شهرا ، فإن استمرّ الاشتباه أو صادف أو تأخّر أجزأ ، ولو تقدّم أعاده .
ج ) اللمعة الجليّة * *
شهر رمضان يعلم دخوله برؤية هلاله وإن انفرد أو ردّ ، أو شياعها ، أو قيام البيّنة بها ، فإن شهد العدلان بالأوّليّة استفصلهما ، فإن استند إلى الرؤية قبل مع اتّحاد الليلة وإن اختلف زمانها لا مع تعدّدها على الأقوى ، أو مضيّ ثلاثين من شعبان .
هامش
( 1 ) * . المحرّر ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 189 و 192 ، كتاب الصوم .
( 2 ) * * . اللمعة الجليّة ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 255 ، كتاب الصوم .