24 . فخر المحقّقين قدّس سرّه ( م 771 )
إيضاح الفوائد *
كتاب الصوم
قال ( دام ظلّه ) : « والمحبوس الجاهل بالأهلّة يتوخّى شهرا فيصومه متتابعا ، فإن أفطر في أثنائه استأنف على إشكال ولا كفّارة » .
أقول : ينشأ من وجوب الصوم متتابعا وعدم انحصار رمضان فيه ، ومن أنّ رمضان إذا أفطر فيه فلا يستأنف . وأيضا فهو في نفس الأمر إمّا رمضان أو متأخّر عنه أو متقدّم عليه وعلى الأوّلين لا استئناف ، وعلى الثالث يستأنف ، لا باعتبار إفطار اليوم بل باعتبار تقدّمه وهو غير معلوم فلا يجب . . .
قال ( دام ظلّه ) : « وبشهادة عدلين مطلقا على رأي » .
أقول : اختلف الناس فيما يثبت به هلال رمضان من عدد الشهور على أربعة أقوال :
أ ) شهادة عدلين ، وأشار بقوله : « مطلقا » إلى قبول شهادتهما ، سواء كان هناك غيم أو لا ، وسواء كان من البلد أو خارجه ، وهو اختيار المفيد والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس « 1 » ؛ لقول عليّ عليه السّلام « لا تقبل شهادة النساء في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 2 » ،
هامش
( 3 ) * . إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، ج 1 ، ص 221 و 249 - 252 ، كتاب الصوم ؛ وج 4 ، ص 431 ، كتاب القضاء .
( 1 ) . المقنعة ، ص 297 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 96 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1916 .