وقال أبو حنيفة : لا يقبل في الصحو إلّا الاستفاضة ، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد ، وفي غيره لا يقبل إلّا اثنان « 1 » . والأقرب عندي خيرة المفيد .
لنا ما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب قال :
صحبنا أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلم تعلّمنا منهم ، وإنّهم حدّثونا أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال :
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ، فإن شهد ذوا عدل ، فصوموا وأفطروا وانسكوا » « 2 »
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 »
وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين » « 4 »
وعن يعقوب بن شعيب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » « 5 »
وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 6 »
وفي الحسن عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبّت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » وقال : « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » « 7 »
ولأنّها عبادة فاعتبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعا اعتبارا بالأعمّ الأغلب ؛ ولأنّها شهادة
هامش
( 1 ) . المغني ، ج 3 ، ص 97 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 282 .
( 2 ) . سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 167 ، ح 3 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 ، ح 962 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 .