و ) نهج الحقّ وكشف الصدق *
ذهبت الإماميّة إلى أنّه إذا شاهد هلال شوّال وجب عليه الإفطار .
وقال مالك وأحمد : لا يجوز له الإفطار « 1 » ، وقد خالفا في ذلك النصوص الدالّة على تحريم صوم العيد ، وإنّما يكون العيد عيدا بالهلال ، وقد ثبت عنده مشاهدة ، وقال صلّى اللّه عليه وآله : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » « 2 »
ومن العجب إيجاب فطره عندهما لو ثبت عند حاكم فاسق بشهادة مستورين يعرف هو فسقهما وأنّه يحرم صومه ، ويحرم إفطاره ويجب صومه لو شاهده عيانا وعلم الهلال بالضرورة !
ز ) تلخيص المرام * *
كتاب الصوم
ويعلم رمضان بالهلال شياعا ، ورؤية ، ومضيّ ثلاثين ، وشهادة اثنين مطلقا ، خاصّة على رأي .
والمشتبه يتوخّى ، فإن تقدّم أعاد ، وإلّا أجزأ . والبلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة .
كتاب الشهادات
. . . وما عدا ذلك من الموجب للحدّ يثبت بشاهدين ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا النساء . وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة .
هامش
( 3 ) * . نهج الحقّ وكشف الصدق ، ص 463 - 464 ، في الصوم .
( 1 ) . حكى عنهما ابن قدامة في المغني ، ج 3 ، ص 99 - 100 .
( 2 ) . كنز العمّال ، ج 8 ، ص 489 ، ح 23769 .
( 4 ) * * . تلخيص المرام ، ص 53 ، كتاب الصوم ؛ وص 315 ، كتاب الشهادات .