كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع ، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة « 1 »
وقال أبو الصلاح :
لا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحدّ إلّا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال في الزنى خاصّة ، ولا الطلاق ، ولا رؤية الهلال . . . « 2 »
وقال ابن البرّاج :
شهادة النساء ثلاثة أضرب :
أوّلها : لا يجوز قبولها على حال ، وهو : رؤية الأهلّة والطلاق والحدود ، إلّا الزنى . . « 3 »
وقال ابن حمزة :
البيّنة ستّة أنواع : - ثمّ قال : - وثالثها : شهادة رجلين ، وذلك في أربعة مواضع : في الحدود سوى ما ذكرناه - يعني الزنى واللواط والسحق - وفي الطلاق والنكاح ورؤية الهلال إذا كان في السماء علّة . . .
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في رؤية الهلال والنكاح والطلاق والحدود ، سوى ما ذكرناه « 4 »
وقال ابن إدريس :
الحقوق ضربان :
حقّ الآدمي وهو ثلاثة أقسام : أ - لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين ، وهو ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ، ويطّلع عليه الرجال ، كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل له والوصيّة إليه والجناية الموجبة للقود والعتق والنسب . . . « 5 »
ثمّ قال في باب شهادة النساء :
شهادة النساء على ثلاثة أضرب :
ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، وهو رؤية الأهلّة والطلاق والرضاع « 6 »
هامش
( 1 ) . المراسم ، ص 233 .
( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 436 .
( 3 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 558 - 559 .
( 4 ) . الوسيلة ، ص 221 - 222 .
( 5 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 114 - 116 .
( 6 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 137 .