ثمّ أطنب الشيخ رحمه اللّه في وجه الخلاص عنه بما لا نطوّل بذكره هنا .
الفصل السابع : في الشهادات
المسألة 74 : . . وقال المفيد رحمه اللّه :
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود ، ولا تقبل شهادتهنّ في رؤية الهلال « 1 »
وقسّم في النهاية :
شهادة النساء أقساما ثلاثة : ضرب لا يجوز قبولها مطلقا ، سواء كان معهنّ رجال أولا ، وهو رؤية الهلال والطلاق ، وضرب يراعي فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم . . . « 2 »
وقال الشيخ عليّ بن بابويه :
وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وفي كلّ ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال « 3 »
وكذا قال ابنه في المقنع . . . « 4 »
وقال ابن الجنيد :
وشهادة النساء في الدين جائزة بالنصّ ، والمرأتان مقام رجل ، وكلّ أمر لا يحضره الرجال ولا يطّلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة ، كالعذرة والاستهلال والحيض ، ولا يقضى به بالحقّ إلّا بأربع منهنّ ، فإن شهد بعض فبحساب ذلك . . .
وقال سلّار :
الأحكام تنقسم :
فمنها : ما لا تقبل فيه إلّا شهادة الرجال ، وهو النكاح والطلاق والحدود ورؤية الأهلّة .
ومنها : ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلّا إذا انضممن إلى الرجال ، وهو الديون والأموال ، تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين . وما تقبل فيه شهادة النساء فكلّ ما لا يراه الرجال ،
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 727 .
( 2 ) . النهاية ، ص 332 .
( 3 ) . انظر فقه الرضا عليه السّلام ، ص 262 .
( 4 ) . المقنع ، ص 183 ، 403 .