شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 1 »
وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 2 »
وعن شعيب بن يعقوب ، عن الصادق ، عن الباقر عليهما السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين » « 3 »
احتجّ سلّار بما رواه محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » « 4 »
ولأنّه خبر عن وقت فريضة فيما طريقه المشاهدة ، فقبل من الواحد كالخبر بدخول وقت الفريضة .
ولأنّه خبر عن أمر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر ، فقبل فيه الواحد كالرواية .
ولأنّ شهادة الواحد تفيد الرجحان لكونه من رمضان ، ومرجوحيّة كونه من شعبان ، ولا يجوز عقلا العمل بالمرجوح ، فيتعيّن العمل بالراجح ؛ إذ لا خروج عن النقيضين عملا وإبطالا .
والجواب عن الرواية : أنّ في طريقها محمّد بن قيس ، وهو مشترك بين جماعة ، منهم أبو أحمد روى عن أبي جعفر عليه السّلام ، وهو ضعيف ، فلعلّه هذا ، فلا حجّة فيه .
سلّمنا صحّة السند ، لكن العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير ، على ما نصّ عليه أهل اللغة « 5 »
والقياسان ضعيفان ، والأصل ممنوع في الأوّل ، والفرق بينه وبين الثاني ظاهر .
ونمنع إفادة خبر الواحد هنا الرجحان ؛ لأنّ مشاركة الغير في الإبصار مع عدم الرؤية واستصحاب حال الشهر يفيدان ظنّ الاشتباه على الرائي .
احتجّ الشيخ بما رواه حبيب الجماعي « 6 » ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 316 - 317 ، ح 962 .
( 4 ) . المراسم ، ص 96 ، والرواية في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 .
( 5 ) . كابن دريد في الجمهرة ، ج 2 ، ص 281 ، « د ع ل » ؛ والفيّومي في المصباح المنير ، ص 397 ، « ع د ل » .
( 6 ) . في المصدر : « الخزاعي » .