الثاني : حقّ الآدمي . ومراتبه ثلاث : الأولى : ما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين عدلين :
كالطلاق . . . ورؤية الأهلّة .
ب ) مختلف الشيعة *
الفصل الخامس : في أحكام أقسام الصوم
مسألة 88 : يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقلّ ، صحوا وغيما ، من خارج البلد أو داخله ، وبه قال المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس « 1 »
وقال سلّار : « يثبت بالشاهد الواحد في أوّله » « 2 »
وقال الشيخ في النهاية :
إن كان في السماء علّة ، لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد ، أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علّة وطلب فلم ير ، لم يجب الصوم ، إلّا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنّهم رأوه « 3 »
وبه قال ابن البرّاج « 4 » . وفي المبسوط :
إن رئي في البلد رؤية شائعة ، وجب الصوم ، فإن كان في السماء علّة من غيم أو غبار أو قتام وشهد عدلان مسلمان برؤيته ، وجب الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة ، لم تقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا .
ومتى كانت في السماء علّة ولم ير في البلد أصلا ، وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ، ووجب الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة غير أنّهم لم يروه ، لم يقبل من خارج البلد إلّا شهادة القسامة خمسين رجلا « 5 »
فقد خالف مفهوم كلامه هنا قوله في النهاية بأنّه يقبل مع العلّة عدلان من البلد .
هامش
( 6 ) * . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 - 366 ، المسألة 88 - 93 ، كتاب الصوم ؛ وج 8 ، ص 474 - 478 ، المسألة 74 ، كتاب القضاء وتوابعه .
( 1 ) . المقنعة ، ص 297 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 96 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 .
( 2 ) . المراسم ، ص 96 .
( 3 ) . النهاية ، ص 150 - 151 .
( 4 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 189 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 267 .