19 . يحيى بن سعيد هذلى حلّى قدّس سرّه ( م 689 / 690 )
أ ) الجامع للشرائع *
كتاب الصوم
وعلامة الشهر رؤية الهلال ، فإن رآه وحده صام ، فإن أفطر قضى وكفّر . وإن شهد به شاهدا عدل وجب الصوم والفطر بهما ، ولا تقبل فيها شهادة الواحد ولا شهادة النساء .
فإن تواتر برؤيته من لا يكذبون وجب ، ولو كانوا فسقة وكفرة ونساء .
فإن غمّ الهلال عدّ شعبان ثلاثين ، وصام بعده . وإن صام يوم الثلاثين بنيّة شعبان ، ثمّ بان أنّه من شهر رمضان أجزأه . وإن صامه شاكّا فيه ، أو بنيّة شهر رمضان لم يجزئه .
وإن رئي الهلال نهارا فهو للّيلة المستقبلة ، صغر أو كبر ، قبل الزوال أو بعده .
ولا عبرة بتطوّقه ، ولا رؤية ظلّ الشخص فيه ، وغيابه بعد الشفق ، ويصوم ما بين الهلالين ، ولا عبرة بالعدد والجدول وغيرهما .
وإذا رئي في بلد ، فما قاربه بحكمه ، وما باعده - كمصر وبغداد - فليس بحكمه .
وما روي أنّه إذا حقّق هلال العام الماضي عدّ خمسة أيّام وصام يوم الخامس « 1 » ، أو حقّق هلال رجب عدّ منه تسعة وخمسين يوما وصام يوم الستّين « 2 » ، فمحمول على صومه بنيّة شعبان .
هامش
( 3 ) * . الجامع للشرائع ، ص 153 - 154 ، كتاب الصوم ؛ وص 542 ، كتاب الشهادات .
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 179 ، ح 496 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 8 .