نعم قيّدها بعضهم بما إذا مضى من الشهر ثلاثة وعشرون يوما ؛ لرواية عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط ، قال الله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
« 1 » فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حجّ أو في عمرة - إلى أن قال : - فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء « 2 » .
هذا تمام الكلام في هذه الرسالة المختصرة . والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 182 ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 3 ، ح 6 .