13 . شيخ يوسف بحراني ( م 1186 ) در حدائق :
متى كانت السماء صاحية خالية من العلّة وتوجّه الناس إلى النظر إلى الهلال وكان ثمّة هلال فإنّه لا يختصّ بنظره واحد من عشرة ولا عشرة من مائة ، بل إذا رآه واحد رآه ألف ؛ لأنّ المفروض سلامة الرائي من العلّة والمرئيّ .
. . . وأمّا إذا كان في السماء علّة مانعة من الرؤية فإنّه يتعذّر العلم واليقين في هذه الحال ، فيكتفى بالشاهدين . . .
14 . وحيد بهبهانى ( م 1205 ) در التحفة الحسينيّة :
ودر صورت صافي هوا واستواى بلد تا مكان ديدن اشخاص بينندهء ماه ، خواه داخل بلد باشد وخواه خارج ، شهادت عدلين قبول نيست .
15 . سيّد على طباطبائي صاحب رياض ( م 1231 ) در راه نجات :
شهادت دو عادل قبول مىشود . . . مگر آنكه تهمتى در شهادت ايشان باشد ، چنانكه گمان حاصل شود كه ايشان توهّم كردهاند . واز جمله تهمت آن است كه . . . جمعى كه صاحبان چشمهاى درست باشند ومانع داخلي وخارجي نباشد ، آنگاه بعضي گويند ما ديديم وباقي گويند كه نديديم به نحوى كه گمان به هم رسد كه ادّعا كنندگان ديدن توهّم كردهاند ، كه در اين وقت شهادت ايشان حجّت نخواهد بود . . .
پس در صورت تهمت وتعارض شهادت ، مناط يقين به هم رسيدن خواهد بود نه گمان .
16 . سيد محمّد مجاهد ( م 1242 ) در مناهل ومصابيح :
إذا حصل الظنّ بكذب الشاهدين العدلين فهل يعتبر شهادتهما حينئذ أو لا ؟
إشكال من إطلاق كلام المعظم ، وإطلاق الأخبار الدالّة على اعتبار شهادة العدلين ؛ ومن الأصل ، وإمكان دعوى انصراف إطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدلين إلى الغالب ، وهو صورة حصول الظنّ بصدقهما ، وأنّ شرط قبول الشهادة انتفاء التهمة ، وهو غير حاصل مع الفرض ، وظهور ما دلّ على اعتبار شهادة الخمسين في صورة عدم وجود العلّة في السماء في عدم اعتبار شهادتهما حينئذ .
ولعلّ الأقرب الاحتمال الأخير ، كما هو ظاهر المختلف وغاية المراد والمدارك والذخيرة والرياض ، بل ظاهر بعضهم دعوى الاتّفاق عليه ، ولا يبعد إلحاق صورة الشكّ بالمعنى المتعارف بهذه الصورة . فتأمّل .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة مقدمه 66
مساهمون: رضا مختاري
صمقدمه ٦٦