إذا لم يلازم مع قيام ما يورث الظنّ النوعي على خلافه ، ولا إشكال أنّه مع الصحو وعدم العلّة في الرائي والمرئي وكثرة الناظرين إذا رآه واحد يراه مائة وإذا رآه مائة يراه ألف ، فاختصاص الواحد أو الاثنين من بينهم في الرؤية مع اشتراك الباقين معهم في الرؤية وسلامتهم عمّا يمنعهم عنها كاشف قويّ عن الاطمئنان بخطإ المدّعين لها ، ومعه فلا ظنّ نوعيّ معه بمطابقة خبرهم مع الواقع ، فيخرج المورد ممّا يدلّ عليه دليل اعتبارها ، وهو ما كان مفيدا للظنّ بنوعه وإن لم يفده في المقام . . . .
28 . آية الله سيّد هادي ميلانى ( م 1395 ) در حاشيهء عروه :
لكن لو استهلّ أهل البلد ولم تكن في السماء علّة ولم يره سوى الاثنين لحصل الاطمئنان بخطئهما .
29 . آية الله شهيد سيّد محمّد باقر صدر ( م 1400 ) در حاشيهء منهاج الصالحين :
يشترط في حجّيّة البيّنة عموما أن لا تكون هناك قرينة توجب الاطمئنان النوعي بكذبها ، ففي الموارد التي يكون المشهود به واقعة من طبيعتها أن يشهد بها كثير من الناس إذا اقتصر شخصان على الشهادة بها وأنكر إدراكها الآخرون لا يعوّل على البيّنة .
ومن هذا القبيل ما إذا كان الجوّ صاحيا وكان المستهلّون كثيرين في مختلف البلاد ومتّجهين نحو الجهة الملحوظة للبيّنة ، ومع هذا أنكروا رؤيتهم للهلال وانفرد الشاهدان بالشهادة .
30 . حضرت امام خمينى ( م 1409 ) در حاشيهء عروه وحاشيهء وسيله وتحرير الوسيلة :
- إلّا مع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، فإنّه في هذه الصورة محلّ إشكال .
- الأقوى حجّيّتها مطلقا إلّا مع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي هذه الصورة محلّ إشكال .
- مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما حينئذ إشكال .
31 . آية الله سيّد أبو القاسم خوئى ( م 1413 ) در المستند في شرح العروة الوثقى :
فما ذهب إليه المشهور من حجّيّة البيّنة على الهلال من غير فرق بين ما إذا كانت في السماء علّة أم لا هو الصحيح . نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة ؛ جريا على طبق
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة مقدمه 69
مساهمون: رضا مختاري
صمقدمه ٦٩