مطلقا ودر همهء فروض حجت نمىدانند وهر كدام به جهتي از جهات پيشگفته بسيارى از ادّعاهاى رؤيت را نمىپذيرند . گفتنى است كه در اينجا به ذكر نام هر فقيه وكتاب وى اكتفا كرده ونشانى دقيق اين فتاوى وانظار را با كتابشناسى منابع آنها در جلدهاى 3 ، 4 و 5 رؤيت هلال آوردهام .
1 . شيخ صدوق ( م 381 ) در مقنع :
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة . وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد وكان بالمصر علّة .
2 و 3 . أبو الصلاح حلبى ( م 448 ) در كافى ونيز ابن زهره ( م 585 ) در غنيه :
يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتفائها إخبار خمسين رجلا .
4 . شيخ طوسي ( م 460 ) در نهاية :
إن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم تكن هناك علّة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلّا أن يشهد خمسون من خارج البلد أنّهم رأوه .
نيز شيخ طوسي ( م 460 ) در مبسوط :
فإن كان في السماء علّة من غيم أو غبار أو قتام وشهد عدلان برؤيته وجب الصوم ، وإن لم تكن لم تقبل إلّا شهادة خمسين رجلا .
نيز شيخ طوسي ( م 460 ) در خلاف :
لا يقبل في هلال رمضان إلّا شاهدان مع الغيم ، فأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد .
5 . قاضى ابن برّاج ( م 481 ) در مهذّب :
وإن لم يره أهل البلد وكان في السماء علّة ورآه خمسون رجلا وجب أيضا الصوم ، و . . .
ومتى لم تكن في السماء علّة وتصدّى الناس لرؤيته فلم يروه لم يجب الصوم . فإن شهد من خارج البلد خمسون رجلا برؤيته وجب الصوم .
6 . ابن حمزهء طوسي ( زنده در 566 ) در وسيله :
- . . . والرابع لا يثبت إلّا بشهادة خمسين نفرا . . .
رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة مقدمه 64
مساهمون: رضا مختاري
صمقدمه ٦٤