بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة على محمّد وعترته الأقدمين « 1 » .
مسألة : إذا لم ير المكلّف هلال شهر رمضان ، أو شوّال مثلا ولم يثبت عنده ، ولكنّه ثبت عند الحاكم ، فهل يجب الصوم أو الفطر على المكلّف بمجرّد حكم الحاكم به ، أم لا يجب ذلك حتى يتحقّق الثبوت عنده كما ثبت عند الحاكم ؟
الجواب : إنّ حكم الحاكم به إمّا لرؤيته بنفسه ، أو لثبوت الرؤية الشائعة عنده ، أو لشهادة الشهود لديه وحصول علمه بشهادتهم . فهذه ثلاث صور ، ولا ريب في أنّه يجب على الحاكم في الصور الثلاث العمل بموجب علمه . ولكن هل يجب على غيره العمل به أيضا أم لا ؟ يحتمل وجهين :
أحدهما : « نعم » ، واختاره شيخنا الشهيد ( قدّس الله روحه ) في الدروس « 2 » ، وهو مختار بعض أعاظم الأفاضل أيضا ( أدام الله تعالى بركاته ) في ذخيرة المعاد « 3 » .
والآخر : « لا » ، وهو الأقوى .
لنا : أصالة عدم التكليف بالصوم في الأوّل والفطر الآخر ، وأصالة استصحاب جواز الفطر في الأوّل والصوم في الآخر ، فلا يعدل عنهما إلّا أن يدلّ دليل على خلافهما ، وهو إمّا الرؤية ، أو ثبوت الرؤية الشائعة ، أو السماع من رجلين عدلين ، أو مضيّ ثلاثين يوما من شعبان أو شهر رمضان .
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « الأقدسين » .
( 2 ) . الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 286 .
( 3 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 .