رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : شهر كذا وشهر كذا [ وشهر كذا ] « 1 » يعقده بيده تسعة وعشرين يوما . « 2 »
وروى الحسن بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي مخلد « 3 » ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام نحو ذلك ، قال :
وقال : « إذا كان يوم الشكّ ولم يجئكم ثبت « 4 » بالرؤية فلا تصوموا » وقال : إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إنّ السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، ومحرّم ، ثلاثة أشهر متواليات ، وواحد فرد ، وشهر رمضان منها مفروض فيه الصيام ، فصوموا للرؤية ، وأفطروا للرؤية ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين يوما » . « 5 »
وروى أبو سارة ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » . « 6 »
وروى عبد الله بن بكير مثل ذلك . « 7 »
وروى عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن بشار ، عن عبد الله بن جندب ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إنّ الشهر الذي يقولون - يعني أصحاب العدد - : إنّه لا ينقص ، وهو ذو القعدة ، ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه » . « 8 »
وروى عبد السلام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر » . « 9 »
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفتين أثبتناه من التهذيب .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 162 ، ح 456 .
( 3 ) . في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 : « عن أبي خالد الواسطي » بدل « عن أبي مخلّد » ، وهو الصحيح .
( 4 ) . في بعض النسخ وتهذيب الأحكام : « بيّنة » .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 .
( 6 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 405 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 9 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 257 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 19 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 175 ، ح 486 ، وفيه : « إنّ الشهر الذي يقال : إنّه لا ينقص ذو القعدة » ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 71 ، ح 219 ، وفيه : « عن الحسين بن يسار » . مع اختلاف يسير .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 465 .