تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : شهر كذا وشهر كذا [ وشهر كذا ] « 1 » يعقده بيده تسعة وعشرين يوما . « 2 » وروى الحسن بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي مخلد « 3 » ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام نحو ذلك ، قال : وقال : « إذا كان يوم الشكّ ولم يجئكم ثبت « 4 » بالرؤية فلا تصوموا » وقال : إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إنّ السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، ومحرّم ، ثلاثة أشهر متواليات ، وواحد فرد ، وشهر رمضان منها مفروض فيه الصيام ، فصوموا للرؤية ، وأفطروا للرؤية ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين يوما » . « 5 » وروى أبو سارة ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » . « 6 » وروى عبد الله بن بكير مثل ذلك . « 7 » وروى عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن بشار ، عن عبد الله بن جندب ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إنّ الشهر الذي يقولون - يعني أصحاب العدد - : إنّه لا ينقص ، وهو ذو القعدة ، ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه » . « 8 » وروى عبد السلام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر » . « 9 »
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفتين أثبتناه من التهذيب . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 162 ، ح 456 . ( 3 ) . في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 : « عن أبي خالد الواسطي » بدل « عن أبي مخلّد » ، وهو الصحيح . ( 4 ) . في بعض النسخ وتهذيب الأحكام : « بيّنة » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 161 ، ح 454 . ( 6 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 405 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 9 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 257 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 19 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 175 ، ح 486 ، وفيه : « إنّ الشهر الذي يقال : إنّه لا ينقص ذو القعدة » ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 71 ، ح 219 ، وفيه : « عن الحسين بن يسار » . مع اختلاف يسير . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 465 .