قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن يشهد بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 1 »
وروى الحسين بن سعيد ، [ عن الحسن ] « 2 » ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 3 »
وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء . « 4 »
وروى أحمد بن الحسن ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء . « 5 »
وروى محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي صمت شهر رمضان على رؤية الهلال تسعة وعشرين يوما ، وما قضيت . فقال لي : « وأنا قد صمته تسعة وعشرين يوما وما قضيت » . ثمّ قال لي : « قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : شهر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ، وقبض الإبهام » . « 6 »
وروى عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . « 7 »
وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
ما أدري ما صمت ثلاثين يوما أكثر ، أو ما صمت تسعة وعشرين يوما ؟ إنّ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 434 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 204 .
( 2 ) . الزيادة من التهذيب .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 - 64 ، ح 205 ، وفيهما : « مرضيّان » .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 - 157 ، ح 434 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 204 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 62 - 63 ، ح 200 . ولم يذكر في المصدرين أبو جميلة .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 450 ؛ فيه بعض الاختلاف . ورواه بطريق آخر ، انظر الحديث 453 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 265 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 14 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 162 ، ح 458 .