زاد من عليه الدين شيئاً ليزيد في الأجل لم تصح » . « 1 »
ومنهم ابن إدريس في السرائر ؛ حيث قال : « وإذا كان لرجل على غيره مالٌ حالًّا فأجّله فيه ، لم يصر مؤجّلًا ، ويستحب له أن يفي به ويؤخّر المطالبة إلى محله . فإن لم يفعل وطالب به في الحال كان له ، سواءٌ كان الدين ثمناً أو أجرة أو صداقاً أو كان قرضاً أو أرش جناية . وكذلك إن اتفقا على الزيادة في الثمن لا يصح ولم يثبت » . « 2 »
ومنهم العلامة في القواعد . قال : « ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم ، لكن يصح أن يجعل أجله شرطاً في عقد لازم فيلزم . وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه ، ولا يثبت الزيادة . وله تعجيل المؤجّل باسقاط بعضه مع التراضي » . « 3 »
ومنهم المحقق صاحب الشرائع قال : « لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم . وكذا لو أجّل الحالّ لم يتأجّل . وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب . ولا فرق بين أن يكون مهراً ، أو ثمن مبيع ، أو غير ذلك . ولو أخّر بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل ، نعم يصح تعجيله باسقاط بعضه » . « 4 » ومثله كلام فخر المحققين في إيضاح الفوائد « 5 » والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان « 6 » إلى غير ذلك من كلمات الفحول المحققين من القدماءِ والمتأخرين .
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 275 .
( 2 ) - السرائر 2 : 61 .
( 3 ) - القواعد 2 : 104 .
( 4 ) - الشرائع 2 ( من المجلّد الأول ) : 62 .
( 5 ) - إيضاح الفوائد : ج 2 ، ص 5 .
( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ، ص 334 .