تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الكريمة والنفط . نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية ، كان حكمها كتلك الأوراق ، لكنه مجرد فرض . هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلّا فلا يجوز » . « 1 » وحينئذٍ لا يكفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذكورات . ( 1 ) ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 539 ، م 3 ) .
شرح
1 - أي قبض الأوراق التجارية كالصكوك والأوراق النقدية كالاسكناس ؛ نظراً إلى عدم كونها من جنس الذهب والفضة ، بل إنما هي قراطيس منقوشة اعتبرها الدول أثماناً . وإنما في الصرف لا بد من تقابض النقدين بنفسهما في المجلس .
هامش
( 1 ) - تحرير الوسيلة 2 : 583 ، مسألة 6 .