تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الولد النسبي ، فيشكل الحكم بالجواز ؛ لخروج ذلك عن ظاهر دليل المخصص فيبقى تحت العمومات ويجري فيه حكم الربا . نعم لا إشكال في الخنثى ، وإن كانت مشكلةً ؛ نظراً إلى صدق الولد عليه عرفاً بلا ريب . وأما الذكر والأنثى فلا فرق بينهما ؛ لوضوح صدق الولد عليهما عرفاً . ولا بين الرجل وزوجته ( 1 ) ولا بين المسلم والحربي .
شرح
وعلى فرض الشك في ذلك يرجع إلى مقتضى القاعدة في شبهات المفهومية والمصداقية من دليل المخصّص وقد بيّنّا مقتضى التحقيق في ذلك في بعض المباحث السالفة .

لا ربا بين الرجل وبين زوجته

1 - اشتهر بين فقهائنا عدم جريان الربا بين الرجل وبين زوجته بل ادّعى في الجواهر الاجماع عليه محصّلًا ومنقولًا ، « 1 » إلّا أنّ التعويل عليه مشكل لاحتمال استناد المجمعين إلى ما ورد من النصوص الدالّة على ذلك فهي العمدة في المقام . منها : قول أبي جعفر عليه السلام في معتبرة زرارة : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا . . . » . « 2 » وهي على فرض ضعفها كالمرسل الآتي ينجبر بعمل المشهور إذ لا دليل غيرهما في المقام . ومنها : مرسل الصدوق : قال : قال الصادق عليه السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا » . « 3 » وهو من جوازم مرسلات الصدوق . وإنّ المقصود من لفظ « الأهل » في معتبرة زرارة بقرينة الارتكاز العرفي وفهم
هامش
( 1 ) - الجواهر 23 : 381 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 136 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 5 .