العرف . فلو صحّ إطلاق اسم الحنطة والشعير عليهما ولم يصح سلب الحمل في عرف زمان المتعاملين ، يدخلان في المتجانسين ، وإلّا فلا .
واحتياط الماتن هنا وجوبي ؛ لعدم سبقه بفتوى الجواز . والوجه في الاحتياط ما يراه السيد الماتن قدس سره من الإشكال في صدق عنوان الحنطة والشعير على العلس والسُّلت بلا عنايةٍ ومجاز .
مسألة 2 - كل شيءٍ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم « 1 » والشيرج « 2 » ، واللبن مع الجبن والمخيض « 3 » واللباء « 4 » وغيرها والتمر والعنب مع خلِّهما ودبسهما ، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط « 5 » والزبد « 6 » وغيرهما .
شرح
جريان قاعدة تبعية الفرع للأصل في التجانس
اشتهر بين الفقهاء تبعية الفرع للأصل في اتحاد الجنس ، فحكموا بأنّ كلّ جنس مع ما يتفرع عليه ويعمل منه في حكم الجنس الواحد ، فلا يجوز التفاضل بينه وهامش
( 1 ) - كنجد .
( 2 ) - روغن كنجد .
( 3 ) - شيرى كه كرهء آن گرفته شده است .
( 4 ) - آغوز ، نخستين شير گاو يا گوسفند پس از زائيدن .
( 5 ) - كشك ، قروت .
( 6 ) - كره .