بواحد » . « 1 »
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير » الحديث . « 2 »
وموثق سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ، فقال عليه السلام : « إذا كانا سواءً فلا بأس » . « 3 »
ولا يخفى أنّ الحكم باتحاد جنس الحنطة والشعير في باب الربا إنما هو بالتعبّد لدلالة النصوص ، وإلّا فلا يشك أهل العرف في اختلاف جنسهما ، كما يشهد لذلك اختصاص كلِّ واحدٍ منهما باسم على حدة .
ومن هنا لا يحكم بذلك في ساير الأبواب كالزكاة ونحوها ، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في باب الزكاة .
وهل العَلَس من جنس الحنطة والسُّلْت من جنس الشعير ؟ فيه إشكال . والأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر ولا كلٌّ منهما بالحنطة والشعير إلّا مثلًا بمثل . ( 1 )
شرح
1 - العلس ( بفتحتين ) ضربٌ من الحنطة . والسُّلت على وزن القفل نوع من الشعير ولهما قشر رقيق ، كما في الصحاح والمصباح المنير وغيرهما من معاجم اللغة . والمعيار في صدق عنوان الحنطة على العَلَس والشعير على السُّلْت نظر أهل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 139 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 140 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 8 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 139 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 8 ، الحديث 6 .