دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 189
الثاني : كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة ( 1 ) . اعتبار كون العوضين من المكيل أو الموزون 1 - لا كلام في تحقق الربا في المكيل والموزون وحرمة معاوضة المتفاضلين منهما مع اتحاد الجنس ، فانّه القدر المسلم من أدلّة حرمة الربا كتاباً وسنّةً ، بل عدّه في الجواهر من الضروريات . وإنّما الكلام في اشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا ، بأن لا يكون الربا في غير المكيل والموزن ، وأنّ المعدود والموصوف وما يباع بالمشاهدة - كالدوابّ والثياب والفواكه والخضروات ونحو ذلك - يجوز فيها التفاضل ولو مع اتحاد الجنس . فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة اعتبار الكيل والوزن في تحقق الربا وعدمه في غيرهما . وقد خالفهم بعض القدماء كالمفيد في المقنعة وأبي علي وسلّار . فذهبوا إلى أنّ المعدود في حكم المكيل والموزون ولا يجوز التفاضل في المتجانسين منهما أيضاً . ولكنّ الأقوى ما ذهب إليه المشهور من اختصاص الربا بالمكيل والموزون وعدم تحققه في غيرهما . والدليل على ذلك النصوص المستفيضة المعتبرة وهي على طائفتين : الأولى : ما دل باطلاقه على اختصاص الربا بالمكيل والموزون . فمنها : صحيحة زرارة وعبيد بن زرارة - رواها المشايخ الثلاثة بطرق مختلفة -