پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 715

پدیدآورندگان:

ص۷۱۵
شرح
بتملّكها ؛ لقوله عليه السلام : « فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها » « 1 » . والمراد من الأحقية إنّما هي بالنسبة إلى غيره ، وإن كان في نفسه مكروهاً مرجوحاً ، ولا منافاة ، كما هو واضحٌ . ولا إشكال في أنّ مقصودهم تملّك الصدقة بسبب شرعي ، من شراءٍ أو اتّهاب ونحوه ، وإلّا فلا إشكال ولا كلام في حرمته . وأمّا الرجوع إليه بالميراث ، فليس من قبيل التملّك المقصود من معقد الإجماع ، فهو خارج عنه .
پاورقی
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 131 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 14 ، الحديث 3 .