تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
المسألة : 9 - يكره ردّ السائل ولو ظُنّ غناه ( 1 ) ، بل يعطى ولو شيئاً يسيراً . المسألة : 10 - يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج ، بل مع الحاجة أيضاً ، بل قيل بحرمة الأوّل ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . وقد ورد فيه الازعاج الأكيد . ففي الخبر : من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام ، لقى اللَّه يوم القيامة وليس على وجهه ( 1 ) لحم .
شرح

كراهة ردّ السائل وأشدّية كراهة السؤال من غير احتياج

1 - جعله في الوسائل عنوان الباب الثاني والعشرين من أبواب الصدقة ، فراجع نصوصها ، وقد سبق ذكر بعضها في توجيه عدم اشتراط الفقر . 2 - جعل في الوسائل مضمون هذه المسألة عنوان الباب الأحد والثلاثين من أبواب الصدقة . ولكنه أفتى بحرمة السؤال من غير احتياج . والرواية المشار إليها في المتن رواها الصدوق في عقاب الإعمال بإسناده عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » وهي ضعيفة كما أنّ أكثر روايات الباب بل كل ما دلّ بظاهره على الحرمة ضعيفة ، هذا مضافاً إلى مطلقات الجواز ، مع أن المعروف بين الأصحاب عدم الحرمة . هذا تمام الكلام في الصدقة . وقد تم بعون اللَّه ولطفه كتاب السكنى وأخواتها والصدقة . في ليلة الأربعاء ، الحادية عشر من محرّم الحرام ، سنة 1428 ه‍ ق .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 437 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 31 ، الحديث 5 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 716 | علي أكبر السيفي المازندراني