تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
المسألة : 1 - يعتبر في الصدقة قصد القربة ( 1 ) .
شرح

اعتبار قصد القربة في الصدقة

1 - لا خلاف في اعتباره في الصدقة ، بل هو إجماعيٌّ ، كما قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 1 » . وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة : منها : صحيح حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « قال : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه اللَّه عزّ وجلّ » « 2 » . ومثله صحيح هشام وحمّاد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 3 » . ومنها : صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال : « هي عليك صدقة » ، فقال : « إن كان قال ذلك للَّه فليمضها ، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاءَ » « 4 » . هذه الصحيحة دلّت بالصّراحة على جواز الرجوع في الصدقة إذا كانت لغير اللَّه . ومثلها صحيحه الآخر « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 28 : 128 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 210 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 210 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 209 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 206 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 11 ، الحديث 7 .