تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
المسألة : 9 - كل ما صحّ وقفه ، صحّ إعماره ( 1 ) من العقار والحيوان والأثاث وغيرها . والظاهر أنّ الرقبى بحكم العمرى ، فتصح فيما يصحّ الوقف . وأمّا السكنى فيختص بالمساكن .
شرح

صحّة العُمرى والرقبى في كلّ ما يصحّ وقفه

1 - كما هو المعروف ، بل قال في الجواهر : « بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه » « 1 » . وقد دلّت عليه طائفتان من نصوص المقام . الأولى : مطلقاتها . كصحيح حمران ، قال : سألته عن السكنى والعمرى ، فقال عليه السلام : « الناس فيه عند شروطهم » « 2 » . وجه الدلالة : أنّ الإمام جعل المعيار في لزوم عقد السكنى والعمرى مفاد شرط المالك وكيفيته . وإطلاق كلامه يقتضي كون الرقبى كالعمرى في التبعية لشرط المالك ؛ لأنّهما كليهما في الحقيقة من قبيل السكنى . وإنّما اختلفا في العنوان باختلاف كيفية شرط المالك . ونظيره ما رواه في قرب الإسناد عن علي عليه السلام : « إنّ السكنى بمنزلة العارية إن أحبَّ صاحبها أن يأخذها أخذها . وإن أحبّ أن يدعها ، فعل أيّ ذلك شاء » « 3 » . ومثلهما صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 28 : 146 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 218 ، كتاب السكنى والحبس ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 222 ، كتاب السكنى والحبس ، الباب 4 ، الحديث 3 .