پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
شرح
والحاكم إنّما له الولاية على ما ليس له وليّ خاصّ شرعي . هذا مع دلالة نصوص المقام على ثبوت الولاية على قبض الموقوف والتصرّف فيه للناظر . بل يمكن أن يُستدلّ لذلك بقوله عليه السلام : « فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنما لا يجوز ذلك لغيره » . فدلّ بإطلاقه على عدم جواز تولية الحاكم للوقف العامّ ما دام القيّم عاملًا بمصلحة الوقف . هذا مضافاً إلى جريان سيرة المتشرّعة على عدم الرجوع في الأوقاف إلى الحاكم ما دام القيّم الناظر على الوقف موجوداً .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 106 | علي أكبر السيفي المازندراني