شرح
الاسترضاء والمصالحة بين الورثة ، لا على وجه الحكومة . وعلى ذلك يحمل قوله عليه السلام في صحيح ابن رِئاب : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم ، كان مأجوراً » . وقوله : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم ، الناظر لهم فيما يصلحهم » « 1 » . والوجه في الحمل فرض موت الوليّ وعدم الوصيّة إلى أحدٍ ، فما احتاط فيه السيّد الماتن قدس سره وجوباً هو الأقوى . العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفّار علي أكبر السيفي المازندراني عفي عنه وعن والديه
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 67 / 2 ؛ وسائل الشيعة 19 : 422 ، كتاب الوصايا ، الباب 88 ، الحديث 1 .