قواعد فقهية قاعدة الإتلاف « 1 » القسم الأول
عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام
تطبّق في إتلاف المال قاعدة فقهية مشهورة تدعى ب - ( قاعدة الإتلاف ) نذكر أهم خصائصها فيما يأتي :
أولًا - مضمون القاعدة :
يعبّر الفقهاء عن مضمون قاعدة الإتلاف عادة بأنّ ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) . ومرادهم من ذلك واضح ، فإنّ من يُتلف مالًا يعود لجهة أو أحد من الناس دون إذن من صاحبه أو من الشارع تشتغل ذمّته بعوضه « 2 » . وقد تمسّك الفقهاء بهذه القاعدة في موارد الإتلاف في أبواب مختلفة من الفقه ، واعتبرها بعضهم من القواعد المسلّمة بين جميع فرق المسلمين ، وربما قيل بأنّها من ضروريات الدين أيضاً « 3 » .
ثانياً - مدرك القاعدة :
[ الاستدلال بالكتاب ]
استدلّ بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي وابن إدريس « 4 » على قاعدة الإتلاف بقوله تعالى :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
« 5 » .
هامش
( 1 ) - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام 3 : 222 - 258 .
( 2 ) - المبسوط 7 : 170 . المهذب 2 : 492 . المسالك 15 : 383 . مستمسك العروة 13 : 361 - 362 .
( 3 ) - القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 17 .
( 4 ) - المبسوط 3 : 60 . السرائر 2 : 480 .
( 5 ) - البقرة : 194 .