التوجّه ) والتوجّه في سبعة مواطن : في الأوّلة من الفرض ، والأوّلة من نوافل الزوال ، والأوّلة من نوافل المغرب ، والأوّلة من الوتيرة ، والأوّلة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، والأولى من ركعتي الاحرام » « 1 » فإنّ الظاهر من لفظ ( التوجّه ) هو ( النية ) .
6 - من الملاحظ أنّه قد يستعير بعض الاصطلاحات الروائية في بحوثه الفقهية ، وربّما يكون ذلك تأثّراً بالأخبار وبما يسمّى ( الفقه المأثور ) فتراه يعبّر عن أحكام الصلاة ب - ( باب حدود الصلاة ) ثمّ يقول في بيانه : « وحدودها أربعة آلاف حدّ كما جاء عن الصادقين عليهم السلام » « 2 » .
ثمّ يذكر عنواناً آخر بعده بلا فصل وهو فيما يبدو نفس الباب السابق ولكنه اقتفى في استخدامه المصطلح الروائي فقال : « ( باب الصلاة ) وأبوابها أربعة آلاف باب ، بما يؤثر عن الصادقين عليهم السلام » « 3 » .
ثمّ أردف ذلك باصطلاح روائي ثالث فقال : « ( باب أثلاث الصلاة ) روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » « 4 » في حين لا نجد لمثل هذه المصطلحات حضوراً في اصطلاحات الفقهاء إلا عند طبقة الفقهاء الرواة أمثال الشيخ الصدوق ووالده .
7 - اصطلح في المقنعة على بيع الموصوف ب - ( بيع المضمون ) « 5 » .
8 - عقد في كتاب المقنعة بابين أحدهما ( باب المكاسب ) والثاني ( باب المتاجر ) ولم يعلم الوجه في التفريق بينهما لتشابه المضمون فيهما ، ولا يقصد بالثاني البيع ؛ لأنّه عقد بعد ذلك باباً خاصّاً له مباشرة تحت اسم ( باب عقود البيوع ) .
9 - عمّم ( مصطلح الناصبي ) بما يشمل المخالف المحبّ لأمير المؤمنين * ، فالناصبي عنده على ضربين : أحدهما تحلّ ذبيحته والآخر تحرم ، فالذين تحلّ
هامش
( 1 ) - الاشراف : 17 .
( 2 ) - المصدر السابق : 20 .
( 3 ) - المصدر السابق : 22 .
( 4 ) - المصدر السابق : 22 .
( 5 ) - المقنعة ( سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 591 : 14 .