وروايته الأخرى ، قال : سألت أحدهما عن رجل صلّى بقوم فأخبرهم انّه لم يكن على وضوء ، قال : ( يتم القوم صلاتهم ؛ فانّه ليس على الإمام ضمان ) « 1 » .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : ( لا ، ليس بضامن ) « 2 » .
ورواية الحسين بن بشير كما عن التهذيب « 3 » وابن كثير كما عن الفقيه « 4 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سأله عن القراءة خلف الإمام ، فقال : ( لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة من خلفه ، إنّما يضمن القراءة ) « 5 » .
ورواية معاوية بن وهب : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ، فقال : ( لا يضمن ، أيّ شيء يضمن إلا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر ) « 6 » .
[ الوجه ] الثاني : إطلاق ما دلّ على وجوب سجود السهو لأسبابه
من غير تفصيل بين المأموم والمنفرد .
هامش
( 1 ) - الوسائل 371 : 8 ، ب 36 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 10933 2 . مع اختلاف طفيف .
( 2 ) - الوسائل 353 : 8 ، ب 30 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 10881 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام ( الطوسي ) 279 : 3 ، ح 820 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه ( الصدوق ) 377 : 1 ، ح 1103 .
( 5 ) - الوسائل 353 : 8 ، ب 30 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 10880 1 .
( 6 ) - الوسائل 373 : 8 ، ب 36 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 10937 6 . وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج .