في القدر المتيقن .
ولو لم يسبقه الإمام فسها فيما ائتم به لزم المأموم السجود وإن كانت الرواية في غير ذلك ؛ لفهم عدم الخصوصية ، بل قد تشعر به سؤالًا وجواباً ، فافهم .
ولو انفرد المأموم ثمّ سها الإمام فالظاهر عدم السجود ؛ للأصل .
ثمّ إنّه بناء على ما اخترناه لا يجب على المأموم السجود للسهو بمجرد أن يرى الإمام قد سجد وإن لم يعلم سهوه في هذه الصلاة ؛ لكون الشبهة موضوعية ، والأصل فيها البراءة .
وعن الشهيد في الذكرى « 1 » انّه يجب عليه السجود ؛ لأنّ الظاهر منه أنّه يؤدي ما وجب عليه ، ولعدم مشروعية التطوّع بها .
وفيه : أنّ الظاهر المذكور لو سلّم فهو أعم من الدعوى ؛ لجواز كونه واجباً للسهو في صلاة أخرى ، وبهذا الاحتمال يندفع إثبات الدعوى بالوجه الثاني على تقدير صحته ، كما لا يخفى .
وأمّا لو اختص السهو بالمأموم فعن مجمع البرهان « 2 » والغريّة « 3 » والأربعين « 4 » والمنتهى « 5 » وفي الحدائق « 6 » والجواهر « 7 » أنّه لا خلاف في عدم وجوب شيء على الإمام ؛ وكأنّه للأصل .
هامش
( 1 ) - ذكرى الشيعة ( الشهيد الأول ) 59 : 4 ، في الخلل الواقع في الصلاة .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان ( الأردبيلي ) 141 : 3 .
( 3 ) - حكاه عنه في مفتاح الكرامة 455 : 9 .
( 4 ) - الأربعين ( المجلسي ) : 528 ، في حديث 35 ليس على الإمام سهو .
( 5 ) - منتهى المطلب ( العلامة الحلّي ) 413 : 1 .
( 6 ) - الحدائق الناضرة ( البحراني ) 281 : 9 .
( 7 ) - جواهر الكلام ( النجفي ) 412 : 12 .