هو اليمين « 1 » . . . وإن رأى شيئاً في يد إنسان مدّة يسيرة جاز أن يشهد له باليد » « 2 » .
وقال الرملي : « لأنّ امتداد الأيدي والتصرّف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظنّ الملك » « 3 » .
4 - المذهب المالكي :
يرى فقهاء المذهب المالكي أنّ اليد - سيّما في موارد تعارض البيّنتين - أمارة على الملك .
قال الإمام مالك : « هي للّذي في يديه إذا تكافأت البيّنة » « 4 » .
أدلّة حجّية قاعدة اليد :
لم يبحث فقهاء الجمهور أدلّة القاعدة ، واعتبروا أمارية اليد على الملك أمراً مفروغاً عنه ، فيما أقام الفقه الإمامي الأدلّة على حجّية القاعدة ؛ من الأخبار والسيرة العقلائية والإجماع ولزوم الحرج . وسوف نبحث في كلّ واحد من هذه الأدلّة على الترتيب :
الدليل الأوّل - الأخبار :
يمكن تقسيم الأخبار الواردة في القاعدة إلى طائفتين :
الأولى : الأخبار الدالّة على حجّية اليد بالخصوص . والثانية : الأخبار الدالّة على ذلك بالعموم « 5 » .
الطائفة الأولى : الروايات الخاصّة :
1 رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : ( نعم ) . قال الرجل : أشهد
هامش
( 1 ) - المصدر السابق .
( 2 ) - المصدر السابق : 335 .
( 3 ) - نهاية المحتاج ( الشافعي الصغير ) 302 : 8 .
( 4 ) - المدونة الكبرى 36 : 7 .
( 5 ) - المراد بحجية العموم : أنّه لم تذكر اليد بشكل صريح في الرواية ، وإنّما هناك روايات تدل بالالتزام على حجّية اليد وأماريّتها .