تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
هو اليمين « 1 » . . . وإن رأى شيئاً في يد إنسان مدّة يسيرة جاز أن يشهد له باليد » « 2 » . وقال الرملي : « لأنّ امتداد الأيدي والتصرّف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظنّ الملك » « 3 » .

4 - المذهب المالكي :

يرى فقهاء المذهب المالكي أنّ اليد - سيّما في موارد تعارض البيّنتين - أمارة على الملك . قال الإمام مالك : « هي للّذي في يديه إذا تكافأت البيّنة » « 4 » .

أدلّة حجّية قاعدة اليد :

لم يبحث فقهاء الجمهور أدلّة القاعدة ، واعتبروا أمارية اليد على الملك أمراً مفروغاً عنه ، فيما أقام الفقه الإمامي الأدلّة على حجّية القاعدة ؛ من الأخبار والسيرة العقلائية والإجماع ولزوم الحرج . وسوف نبحث في كلّ واحد من هذه الأدلّة على الترتيب :

الدليل الأوّل - الأخبار :

يمكن تقسيم الأخبار الواردة في القاعدة إلى طائفتين : الأولى : الأخبار الدالّة على حجّية اليد بالخصوص . والثانية : الأخبار الدالّة على ذلك بالعموم « 5 » .

الطائفة الأولى : الروايات الخاصّة :

1 رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،

قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : ( نعم ) . قال الرجل : أشهد
هامش
( 1 ) - المصدر السابق . ( 2 ) - المصدر السابق : 335 . ( 3 ) - نهاية المحتاج ( الشافعي الصغير ) 302 : 8 . ( 4 ) - المدونة الكبرى 36 : 7 . ( 5 ) - المراد بحجية العموم : أنّه لم تذكر اليد بشكل صريح في الرواية ، وإنّما هناك روايات تدل بالالتزام على حجّية اليد وأماريّتها .
مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 217 | مجموعة مؤلفين