1 - المذهب الحنفي :
تعرّض فقهاء الحنفية لبحث اليد في كتاب الشهادات وغيره من أبواب الفقه معتبرين ذلك دليلًا على الملكية .
قال الزيلعي : « ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنّه له . . . وقال الشافعي : دليل الملك اليد مع التصرّف ، وبه قال الخصّاف » « 1 » .
وقال السرخسي : « لأنّ اليد تدلّ على الملك » « 2 » . وذكر في موضع آخر : « إنّ ذا اليد يستحقّ الملك لما في يده بالظاهر » « 3 » .
وقال المرغيناني : « من كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنّه له » « 4 » .
وقال الكاساني : « لأنّ يد المتصرّف من المال في غير منازع دليل الملك فيه » « 5 » .
2 - المذهب الحنبلي :
تعرّض الفقه الحنبلي لقاعدة اليد في مطاوي البحوث الفقهية لديه لا على نحو الاستقلال ، ولم نظفر لهم بدليل من النصوص لإثبات حجّية قاعدة اليد .
قال ابن قدامة : « فاليد دليل الملك » « 6 » .
وقال البهوتي من فقهائهم : « ولأنّ الظاهر من اليد الملك » « 7 » .
وهذا ما صرّح به ابن النجّار وغيره من فقهاء الحنبلية .
3 - المذهب الشافعي :
تعرّض فقهاء الشافعية في موارد عديدة لقاعدة اليد ودلالتها على الملكية ، وهذا ما صرّح به الشيرازي من فقهائهم في مواضع عدّة ، منها قوله :
« لأنّ الظاهر من اليد الملك « 8 » . . . واليد تحتمل الملك وغيره والذي يقوّيها
هامش
( 1 ) - تبيين الحق 216 : 4 .
( 2 ) - المبسوط ( السرخسي ) 44 : 4 .
( 3 ) - المصدر السابق : 50 .
( 4 ) - الهداية شرح المبتدي ( المرغيناني ) 89 : 1 .
( 5 ) - بدائع الصنائع ( الكاساني ) 267 : 6 .
( 6 ) - المغني ( ابن قدامة ) 162 : 9 .
( 7 ) - كشف القناع ( البهوتي ) 385 : 6 .
( 8 ) - المهذب ( الشيرازي ) 311 : 2 .