3 - الملك « 1 » .
4 - الكسب والتملّك « 2 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء لفظ « اليد » غالباً في معناه الكنائي والمجازي إضافةً إلى استعماله في معناه الحقيقي ، والمهمّ هو ملاحظة المقصود باليد في هذه القاعدة وتحديد مراد الفقهاء بها ، وكذلك تحديد العلاقة بين المعنى الاصطلاحي لليد والمعنى الحقيقي والكنائي لها .
وممّا لا شكّ فيه هو عدم إرادة المعنى الحقيقي من لفظ اليد ( بمعنى العضو ) في كلماتهم ، بل المراد المعنى الكنائي والمجازي .
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ المقصود باليد هو القرب والاتصال بين الشخص والمال ، وبما أنّ القرب والاتّصال ذو مراتب فإنّ اليد لها مراتب كذلك « 3 » .
قال المحقّق الاصفهاني : « حقيقة اليد المرادة هنا هو الاستيلاء على شيء خارجاً ، وهو لازم اليد بمعنى الخارجية غالباً » « 4 » .
وقال المحقّق النراقي : « اليد : عبارة عن كون الشيء تحت حوزة الشخص بحيث يعدّ مرتبطاً به ومن توابعه ومنسوباً إليه » « 5 » .
وعليه ، فإنّ المراد بقاعدة اليد : هو الحكم - في حال الشكّ - بملكية الشيء إذا كان تحت تصرّفه .
والملاك في صدق عنوان اليد هو العرف ، ولذا قال السيّد البجنوردي : « ثمّ إنّ المرجع في حصول هذا الاستيلاء أيضاً هو العرف ؛ لأنّ الاستيلاء والسيطرة أمر عرفي ، فلا بدّ في تعيين مفادهما من الرجوع إلى العرف ، وهو يختلف في نظرهم بحسب ما استولى عليه ، مثلًا : الاستيلاء على الدار والدكّان والخان وأمثالها فهو بأن يكون ساكناً في الدار ومشغولًا بكسبه في الدكّان والخان ، وإمّا
هامش
( 1 ) - تهذيب اللغة : 14 .
( 2 ) - تاج العروس 420 : 10 .
( 3 ) - قواعد الأحكام ( ابن عبد السلام ) 141 : 2 .
( 4 ) - نهاية الدراية 326 : 3 .
( 5 ) - عوائد الأيام : 255 .