قواعد فقهية قاعدة اليد عند الفريقين
الشيخ يعقوب علي البرجي
تمهيد :
من القواعد البالغة الأهمّية في الفقه الإسلامي قاعدة اليد . وقد تعرّضت أكثر الكتب المصنّفة في القواعد الفقهية لدى المذهب الإمامي لبحث هذه القاعدة وبيان أدلّتها وتطبيقاتها .
ويمكن بحث القاعدة من جهتين :
الأولى : بما هي سبب للملكية ؛ ولذا وقع البحث عنها في مباحث الحيازة والمباحات وإحياء الموات ، كما لو اصطاد الإنسان حيواناً ، أو شقّ ساقية من النهر لاصطياد السمك ، حيث يكون ذلك سبباً لتملّكه لها .
الثانية : بما هي أمارة على الملك .
وسوف يقع بحثنا في هذا المقال عن هذه الجهة .
التعريف :
لغةً :
اليد هي الكفّ ، وتستعمل على وجه الكناية في المعاني التالية :
1 - النعمة « 1 » .
2 - السلطنة والقدرة « 2 » .
هامش
( 1 ) - الصحاح 2540 : 6 .
( 2 ) - تهذيب اللغة 239 : 14 . تاج العروس 7 : 10 .