إلى هذه الأخبار بعدم جواز ضرب الحيوان أو قطع النخاع أو المثلة به إلى غير ذلك .
1 - المنع من ضرب الحيوان :
ورد في الأخبار وفتاوى الفقهاء النهي عن ضرب الحيوان بسوط ونحوه ، والتأكيد على الرأفة والرفق به ، فقد روي أنّ الإمام علي بن الحسين ( عليه السلام ) حج على ناقة له أربعين حجة فما قرعها بسوط « 1 » .
وروي عن أبي محمد الحسن بن محمد عن جده عن أحمد بن محمد الرافعي عن إبراهيم بن علي عن أبيه ، قال : حججت مع علي بن الحسين ( عليه السلام ) فالتاثت عليه الناقة في سيرها ، فأشار إليها بالقضيب ثمّ قال : ( آهٍ ، لولا القصاص ) ؛ وردّ يده عنها « 2 » .
وفي هذه الرواية وغيرها دليل واضح على مبغوضية ضرب الحيوان بلا سبب بالسوط ونحوه . نعم ، سمحت الشريعة بضرب الحيوان في بعض الموارد كالنفار دون العثار ، فقد روى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اضربوها على النفار ، ولا تضربوها على العثار ) « 3 » .
وروى الشيخ الطوسي ذلك أيضاً بسند آخر في حديث قريب من هذا المضمون « 4 » .
وروى أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه ، قال ( عليه السلام ) : ( لا تضربوها على العثار ، واضربوها على النفار ) « 5 » .
نعم ، ورد في حديث آخر الضرب على العثار دون النفار ، قال محمد بن علي ابن الحسين روي أنّه - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - قال : ( اضربوها على العثار ، ولا تضربوها على النفار ؛ فإنّها ترى ما لا ترون ) « 6 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 483 : 11 ، ب 10 ، ح 9 . انظر : منتهى المطلب 648 : 2 ( ط - ق ) .
( 2 ) - وسائل الشيعة 485 : 11 ، ب 10 ، ح 15 . وانظر : إرشاد المفيد : 256 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 488 : 11 ، ب 13 من أحكام الدواب ، ح 3 . الكافي 530 : 6 .
( 4 ) راجع : التهذيب 165 : 6 . المحاسن 627 : 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 488 : 11 ، ب 13 من أحكام الدواب ، ح 5 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 488 : 11 ، ب 13 من أحكام الدواب ، ح 4 . انظر : منتهى المطلب 648 : 2 . العروة الوثقى 333 : 4 .