القول الثالث : زوال الملك بالموت مطلقاً وصيرورتها من الأنفال .
القسم الرابع : الأراضي الموقوفة ، وهي على أنواع :
النوع الأول : ما لا يعلم كيفية الوقف فيه ولا جهته ، والظاهر من الفقهاء جواز إحيائها .
النوع الثاني : ما علم أنها وقف على جهة غير معلومة أو أشخاص موجودين غير معلومين ، ومقتضى قول المشهور أنّه من الأنفال ، وناقش فيه بعضهم .
النوع الثالث : ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص موجودين معلومين ، وهذا لا يجوز فيه التصرّف بإحياء أو غيره إلا بإذن وليّه .
النوع الرابع : ما تردّد أمره بين الجهة والشخص على نحو العلم الاجمالي ، فيجب الاحتياط فيه .
سادساً - ما يتحقق به الاحياء :
لا بدّ من الرجوع إلى العرف لإحراز صدق الاحياء ، وهو في كلّ شيء بحسبه . وقد أعطى الكاتب بذلك معياراً فنياً يمكن من خلاله تقييم ما ذكر في الكتب الفقهية من عبارات مطوّلة .
سابعاً - أثر الاحياء ( حكمه الوضعي ) :
وهذا من الأبحاث المهمة جدّاً في هذا الباب .
وقد ذكر بهذا الصدد قولان :
القول الأول : صيرورة المحيى ملكاً للمحيي ، وهذا هو القول المعروف قديماً وحديثاً ، بل ادعي عليه الاجماع .
القول الثاني : كون الاحياء يثبت حق الأولوية للمحيي لا الملك ، وبه قال نزر قليل من الفقهاء .