مختصرة من أجل إيضاح العلاقة بينها وبين العنوان الرئيسي المذكور كمدخل للبحث .
ثالثاً - صفة الاحياء ( حكمه التكليفي ) :
وقد اتفقت الأمة على جوازه ومشروعيته ، بل واستحبابه ، ووردت في ذلك عدّة أحاديث .
رابعاً - محل الاحياء ، وهو الأرض الموات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعمل فيها وبذل الجهد في سبيل الانتفاع بها لزرع أو حفر معدن أو بئر أو بناء أو نحو ذلك . ولذا لا يتعلّق الاحياء بالأراضي العامرة طبيعياً ، ولا يصدق على إثبات اليد على المباحات الأصلية كالماء والصيود ؛ لأنّها حيازة وليست إحياء .
خامساً - ما يجوز إيحاؤه وما لا يجوز :
وركّز في هذه النقطة على بحث الموارد التالية :
1 - إحياء الموات بالأصل ، والمراد به ما لم يجرِ عليه حياة من أول الأمر ، وهذا من الأنفال التي يجوز إحياؤه بإذن الامام .
2 - إحياء الموات بالعرض ، وهي أربعة أقسام :
القسم الأول : الذي لا مالك له كالقرى الخربة التي كانت للأمم السابقة ، وهي كالموات بالأصل .
القسم الثاني : ما له مالك غير معلوم ، وصريح جماعة من الفقهاء أنّه كالقسم الأول ، في حين ناقش بعض في ذلك .
القسم الثالث : ما كان له مالك معلوم ، وفيه عدّة أقوال :
القول الأول : أنّها باقية على ملك الأول أو حقه .
القول الثاني : التفصيل بين ما إذا كان الأول قد ملكها بالشراء ونحوه فلا يزول ملكه ، وبين ما إذا ملكها بالاحياء .