[ 232 إلى 241 ]
[ 232 ] 32 - قال العلّامة الطباطبائي : « ويستحب عند ذكر الحائض وقت الصلاة بدل الفرائض لا النافلة إلّا من باب مطلق الذكر ، وفي بعض الروايات ورود الذكر المخصوص وهو الاستغفار سبعين مرّة .
وورد في الحديث انّه يعادل ثواب ألف ركعة كما في تسبيح فاطمة عليها السلام ، بل حكى بعض المشايخ ثواب ألفين من التسبيحة الفاطمية » .
ويظهر من الخبر فرق آخر ، وهو الجلوس في المصلى في الأوقات الخمسة ثمّ الذكر بدلًا عن الفريضة .
[ 233 ] 33 - وقال العلّامة الطباطبائي :
« وقبل وقت الفرض للتأهب * وبعد فعل الفرض للمعقب
وهذا الشعر يشتمل على فرعين :
الأوّل : الوضوء قبل الفريضة للتأهب .
الثاني : الوضوء بعد فعل الفريضة للفريضة المتعقبة ، والفارق إنّما هو بالنسبة إلى الفرع الأوّل ؛ لعدم ثبوت استحباب التهيّؤ في مثل صلاة الليل قبل النصف ، ولذا قيد هذا الحكم بالفريضة .
هذا آخر ما أفاده قدس سره « 1 » .
وألحق به بعض فضلاء تلامذته وصهره على بنته جملة أخرى يكمل بها عدد الأربعين ، ولا بأس بذكرها تذكرة لإخواني المؤمنين ، وهذا لفظه سلّمه اللَّه :
هامش
( 1 ) يقصد به مؤلف الرسالة السيد منير الدين البروجردي قدس سره .