[ 238 ] 38 - كون الفرائض « 1 » ذات أوقات أربع : من الاختصاص ، والفضيلة ، والاشتراك ، والاجزاء بخلاف النافلة كما لا يخفى .
[ 239 ] 39 - انّ الفريضة أوقاتها ممتدة بامتداد جميع الأزمنة المضروبة لها في الشريعة بخلاف النافلة كما لا يخفى .
[ 240 ] 39 - النوافل الراتبة لكون وقتها أقصر من وقت الفرائض في الجملة « 2 » .
[ 241 ] أربعون - ما ذكره العلّامة في الجواب عن السيد المهنّا : « انّه لو بقيت لمعة في الغسلة الأولى وغسلت في الثانية في الوضوء بطل لو كان الوضوء واجباً وصحّ لو كان مندوباً .
وكان توقيع هذه الوريقات في مستهلّ ذي القعدة الحرام من شهور ( 1332 ) .
هامش
( 1 ) في هامش النسخة : « الفريضة » .
( 2 ) رقم هذا الفرق برقم ( 39 ) كذلك سابقه . ولا يخفى على القارئ المحترم انّ الجملة ناقصة .