الفريضة ؛ لعدم القائل به فيها كما في البرهان .
الرابعة : وجوب تعدد الكفارة بتعدد الأفعال .
الخامسة : وجوب كفارة الجمع في صورة كماء المغصوب ، فبلغ الفرق إلى ( 27 )
.
[ 228 [ إلى ] - 229 ] الثامن والعشرون - في مسألة الاستنشاق
والمقطوع به في كلمات الأصحاب عدم وجوب القضاء في صورة دخول الماء في الحلق في الفريضة ، والاشكال في الوضوء للنافلة ، قال العلّامة في المنتهى :
« حكم الاستنشاق حكم المضمضة في ذلك على تردد ؛ لعدم النص فيه ، ونحن لا نقول بالقياس » .
قال في المشارق : « وأقول صحيحة الحلبي باطلاقها شاملة للاستنشاق ، فلا وجه للفرق .
وأقول : صحيح الحلبي صريح في ادخال الحلق ، وظاهر في التعميم بأي نحو كان من المضمضة والاستنشاق وغيرهما ، ولا وجه للانصراف .
وقال في المدارك : « ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعاً ، فلا يجب بما سبق منه قضاء ولا كفارة ، بل لو قيل بأن تعمّد ادخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيد » .
أقول : وضعف ما ذكره واضح كما في المشارق ، قال : « ومنافاة جواز التعمد في ادخال الماء إلى الحلق بالاستنشاق من الأنف الماهية المعروفة بالصوم والغرض المعلوم منه بين المسلمين غير خفية » .
فيحصل من ذلك أيضاً فرقان : وجوب القضاء أو استحبابه ، ولا قائل بالكفارة هنا بين المسلمين . فبلغ الفرق إلى ( 29 ) .