لا بنحو الوجوب كما في الفرائض في مواضع مخصوصة ، ولا بنحو الاستحباب كما في غيرها ، فيصير هذا الوجه سادساً أيضاً .
[ 107 - 110 ] 7 - عدم وجوب إعادة السجدة والتشهد والصلوات في خارجها اجماعاً بخلاف الفرائض .
أقول : بل الظاهر عدم الاستحباب أيضاً ، فانّه معيار الفرق ، فبلغ الفرق العشرة .
[ 111 ] 11 - وعدم « 1 » استحباب إعادة القنوت بعد الصلاة بخلاف الفرائض ، والظاهر تحقق الاجماع في الفرائض ، فلا نحتاج إلى دليل آخر .
[ 112 ] 12 - ذهب المحقق في المعتبر إلى صحة النافلة في المكان المغصوب .
وقال العلّامة في فروع المكان : « لا فرق بين النوافل والفرائض في ذلك كلّه ، بخلاف الصوم الواجب في المكان المغصوب ؛ فانّه سائغ ، امّا لو نذر قراءة القرآن فالوجه عدم الاجزاء ، كذا أداء الزكاة ، ويجزي أداء الدين والطهارة كالصلاة في المنع والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب في الحكم » « 2 » .
وفي بعض الرسائل العملية نسبة جواز النافلة في المكان المغصوب إلى بعض الفقهاء ، ولعلّ المقصود منه المحقق ؛ لعدم معلومية القول به من غيره .
فهنا مقامان :
الأوّل : في الفريضة .
والثاني : في النافلة .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة ، والظاهر زيادة الواو .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 399 .