فينحصر البطلان في كلامه في الصورة الثالثة ، لعدم الدليل في الأولين كما عرفت ، وهذا بخلاف النافلة ؛ لعدم لزوم التحريك فيها بالقيام والركوع والسجود ونحوها ، لكفاية الايماء كما عرفت . وتفصيل الكلام في غير المقام .
[ 114 ] الرابع عشر - قد نقل بعض المعاصرين ،
عن بعض الفقهاء في رسالته العملية ، التي كتبها رحمه الله بالفارسية : عدم لزوم ستر الرأس والشعر على المرأة في النافلة ، وهذا بخلاف الفريضة ؛ للاجماع على وجوب الستر فيها ، إلّا في الأمة والصبيّة وصلاة الأموات « 1 » ، لكني لم أظفر بهذا القائل لا في كتب الأوائل ولا الأواخر .
[ 115 ] 15 - انّ زيادة الركن سهواً في النافلة لا يوجب البطلان
بخلاف الفريضة ، وقد صرّح بذلك جماعة من المتأخرين ، كالعلّامة في المنتهى ، والشهيد في الدروس ، قال في المنتهى : لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهياً أسقط الركوع ، وجلس وتشهد ، وقال مالك : يتمها أربعاً ، وليسجد للسهو . ثمّ قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعة من النافلة ، فلم يجلس بينهما حتى قام ، فركع في الثالثة ، قال : يدع ركعة ، ويجلس ويتشهد ويسلم ، وليستأنف الصلاة « 2 » .
قال في البحار : وأقول : لا يتوهم انّ استيناف الصلاة أراد به استيناف الركعتين المتقدمتين ؛ إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهد والتسليم ، بل المراد استيناف ما شرع فيه من الركعتين الأخيرتين « 3 » .
هامش
( 1 ) في منهج الرشاد للتستري : بعضي از علماء فرمودهاند كه در نماز مستحبى اگر موى سر زن مستور نباشد عيبى ندارد ، انتهى ، والمسامحة كما في المتن ظاهرة بالتأمل [ هكذا في هامش المخطوط ] .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 418 ، ( الحجري ) .
( 3 ) بحار الأنوار 84 : 50 .