99 - الظاهر كفاية الاحتمال للحسن العقلي ،
فدليل التسامح هو : اخبار البلوغ والاجماع والحسن العقلي بخلاف الفرائض .
المائة - لو شك في الفرائض في وجود شرط أو جزء فينفيها بالأصل الاجتهادي ،
وهو عدم الدليل دليل العدم ؛ لأنّ الفقيه إذا تتبع الأصول الأربعة من المحمدين الثلاثة الأوائل والجوامع الأربعة من المحمدين الثلاثة الأواخر فيحصل له القطع بالعدم ؛ لعموم البلوى في الواجبات بخلاف المستحبات ؛ لعدم هذه الأهمية فيها ، وعدم اهتمامهم فيها ، وفي اجزائها وشرائطها بمثل الواجبات ، وهو واضح بالضرورة .
هذا تمام الكلام في المائة الأولى ،
وأمّا المائة الثانية :
[ الوجه الأول إلى الحادي عشر ]
[ 101 ] فالأوّل منها : عدم جواز قطع الفريضة اجماعاً اختياراً ، وجوازه في النافلة ، وان خالف بعضهم ؛ لعموم قاعدة الابطال ، إلّا انّه ضعيف ، لكن هذا القدر كاف في الفرق .
[ 102 ] وثانيها - جواز قطع النافلة لإجابة وقصّة الجريح العابد « 1 » أقوى شاهد على ذلك ، وهذا بخلاف الفريضة .
أقول : وهذا ثابت بما ورد بخصوصه ، وإن حكم بالمنع في مطلق النافلة وكذا تاليه .
[ 103 ] 3 - جواز ابطال النافلة لإجابة الأب ؛ للفحوى .
[ 104 ] 4 - جواز قطع النافلة لادراك الجماعة بخلاف الفريضة ، وغاية ما يقال فيها : العدول من الفرض إلى النفل ، ثمّ القطع .
[ 105 - 106 ] 5 - لا ريب في عدم مشروعية سجدة السهو في النافلة
هامش
( 1 ) بحار الأنوار لشيخنا المجلسي قدس سره 71 : 37 - 38 .